فلا بد أن يكون باقيا . مضافا إلى أنه كناية عن مطلوبية انتشار العلم وعدم حبسه وبذله إلى أهله .
( الدليل الثامن عشر )
الصحيح الذي رواه الصدوق ( ره ) في علل الشرائع عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبي عبد اللَّه ( ع ) هل تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفزع اليه الناس في حلالهم وحرامهم فقال ( ع ) إذا لا يعبد اللَّه يا أبا يوسف . فدل هذا الحديث على لزوم الرجوع للعالم الحي وسيجئ إنشاء اللَّه الكلام في هذا الخبر في الأدلة على المنع من جواز البقاء على تقليد الميت ويظهر بذلك عدم دلالته .
( الدليل التاسع عشر ) ما نقله الشيخ حسن في شرحه لمقدمة أبيه جدنا كاشف الغطاء بأن العامي لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع العدول .
واحتمال العدول قائم في الميت فلا يجوز تقليده ، وأجاب عنه ( ره ) بأن مع احتمال العدول يجب التمسك بأصالة عدمه ومع يقينه فيؤخذ بمجهول التاريخ وإلا فيطرح .
( الدليل العشرون ) الأخبار
الدالة على الرجوع في معالم الدين إلى يونس بن عبد الرحمن وزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهم ولو جاز الرجوع إلى الميت لارجعهم الإمام ( ع ) إلى الأصول الصادرة من بعض الرواة الأموات ، وفيه ما لا يخفى فإنه الأدلة المذكورة لم تكن فيها منع من الرجوع لغير المذكورين كيف والوجوب الموجود فيها ليس وجوب عينيا قطعا لجواز الرجوع لغيرهم من الاحياء قطعا فلا بد أن يكون الوجوب تخييريا مضافا إلى أنها قضايا في وقائع خاصة مضافا إلى أن أصول الروايات للأموات يجوز الرجوع لها لأنها روايات لا فتاوى .
( الدليل الواحد والعشرون ) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور
أو بتقليد الحي وهو رجوع إلى الحي ، وفيه إن تقليد الميت يمكن أن يكون بحكم عقله واجتهاده كما لو كان عمله بالتقليد من جهة الانسداد وكان