( الشرط السابع عشر في المفتي ) الحياة
( الشرط السابع عشر في المفتي الحياة ) فلا يجوز تقليد الميت نقل والدي المرحوم الحجة الشيخ محمد رضا شبل المرحوم الحجة الشيخ هادي كاشف الغطاء عن شيخه ( ره ) ( ولعله الحجة النائيني ) أنه قال لي بعض العلماء ان وجوب تقليد الأعلم وعدم جواز تقليد الميت مسئلتان مسلمتان عند الإمامية واني لا أرى فيهما دليلا قاطعا فقلت له ان اساسهما مسئلة الإمامة فإن الإمامية أوجبوا في الإمامة ان لا يكون المفضول اماما مع وجود الفاضل وأوجبوا أيضا ان يكون الامام حيا وهاتان المسئلتان يرتضعان من ذلك الثدي فقال كشفت عني كربة أقول ونعم ما قال شيخنا ( ره ) انتهى أقول لعل نظرهم إلى أن المجتهد نائب عن الإمام ( ع ) فإذا كان الأصل لا يجوز فيه ذلك فبالطريق الأولى الفرع ومن يقوم مقامه : وسيجئ ان شاء اللَّه توضيح ذلك وتحقيقه منافي الأدلة الدالة على المنع من تقليد الميت ( ثمَّ ان وظيفة العامي ) في هذه المسألة ان أدى نظره واجتهاده المعتبر في نظره إلى شيء أخذ به والا قلد فيها من هو متيقن عنده صحة تقليده فيها مع تمكنه من الرجوع اليه ولا يصغي لما ذكره بعض المعاصرين من رجوعه إلى الحي لأنه قدر متيقن عنده إذ من المحتمل انه لم يكن قدرا متيقنا عنده فالحق انه يلزم اجتهاده فيها بنحو يرى تقليد الميت صحيحا وان عجز رجع لمن يعتقد بصحة تقليده فيتبع فتواه كما هو شأن سائر المسائل وسيجئ ان شاء ا ؟ ؟ ه في اشتراط الأعلمية في هذا المقام ما ينفعك ، واما حكم هذه المسألة الذي
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 343
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٣٤٣