تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
بعضهم أراد بعدالة الراوي هو ذلك ومن المعلوم ان الوثوق يحصل بذلك بل بالأدنى منه . وأما العدالة عند من يعتبرها في الراوي فلا مناص له من الالتزام في ثبوتها بشهادة عدلين كما هو الشأن في سائر الموضوعات الخارجية . وذلك لأن الأخبار عنها إنما يكون حجة من باب الشهادة والشهادة على الموضوعات الخارجية بمقتضى القاعدة لا بد فيها من تعدد الشاهد . ( إن قلت ) : أنه يكون من باب أخبار أهل الخبرة كأخبار الطبيب بالمرض فيكفي فيها الواحد . ( قلنا ) : مع أنه يمكن المناقشة في اعتبار الواحد من أهل الخبرة ولذا اعتبر التعدد في الشهادة على إنبات اللحم وشد العظم في الرضاع مع كون المرجع فيه أهل الخبرة . وأما مثل اخبار الطبيب المبيح للإفطار أو التيمم فهو إنما يكون من باب حصول الظن بالضرر للإجماع على اعتبار مطلق الظن بالضرر ، سلمنا ذلك لكنه لو كان من باب اخبار أهل الخبرة لما كان وجه لاشتراط العدالة في المخبر فإن أهل الخبرة يشترط في قبول خبرهم المعرفة والوثوق ، سلمنا ذلك لكن كان عليهم أن يقيدوا خبر الواحد بكونه من أهل المعرفة والاطلاع بالعدالة . سلمنا ذلك لكن يمكن للخصم أن يقول إنما يكون اخبار أهل الخبرة حجة في الأمور الخفية التي يختص الاطلاع عليها بطائفة مخصوصة والعدالة ليست منها .