فوائد تتعلق بالمقام
« أحدها » كفاية الإطلاق في الشهادة بالجرح
وهنا فوائد :
( أحدها ) انه قد تقدم في مبحث إثبات العدالة بالبينة كفاية الإطلاق في التعديل ، وأما الجرح ففي كفاية الشهادة به بنحو الإطلاق من دون ذكر السبب أو لا بد من ذكر التفسير والسبب محل خلاف بين الفقهاء والأصوليين على أقوال :
( الأول ) الاكتفاء بالإطلاق من دون ذكر السبب والتفسير كأن يقول هو فاسق وهو المحكي عن النهاية عن قوم .
( الثاني ) عدم الاكتفاء بالإطلاق ولزوم ذكر سبب الجرح وتفسيره وهو المحكي عن الإسكافي والشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وأكثر الأصحاب واستدل للأول بما استدل به لكفاية الإطلاق في التعديل .
ولا وجه لدعوى معارضتها بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم لأنها حاكمة عليها شأن سائر أدلة الأمارات واستدل للثاني بالأصل أعني أصالة عدم الحجية وبالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم . ولا يخفى ما فيه فان الأصل لا يجري
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 317
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٣١٧