تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فوائد تتعلق بالمقام « أحدها » كفاية الإطلاق في الشهادة بالجرح وهنا فوائد : ( أحدها ) انه قد تقدم في مبحث إثبات العدالة بالبينة كفاية الإطلاق في التعديل ، وأما الجرح ففي كفاية الشهادة به بنحو الإطلاق من دون ذكر السبب أو لا بد من ذكر التفسير والسبب محل خلاف بين الفقهاء والأصوليين على أقوال : ( الأول ) الاكتفاء بالإطلاق من دون ذكر السبب والتفسير كأن يقول هو فاسق وهو المحكي عن النهاية عن قوم . ( الثاني ) عدم الاكتفاء بالإطلاق ولزوم ذكر سبب الجرح وتفسيره وهو المحكي عن الإسكافي والشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وأكثر الأصحاب واستدل للأول بما استدل به لكفاية الإطلاق في التعديل . ولا وجه لدعوى معارضتها بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم لأنها حاكمة عليها شأن سائر أدلة الأمارات واستدل للثاني بالأصل أعني أصالة عدم الحجية وبالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم . ولا يخفى ما فيه فان الأصل لا يجري