فوائد تتعلق بالمقام
وهاهنا فوائد :
( الأولى ) ان البينة يثبت بها العدالة
وسائر الموضوعات حتى مع الظن بالخلاف لظهور الأدلة المذكورة في حجيتها مع عدم تقييدها بعدم الظن بالخلاف .
( الثانية ) ان الشهادة العملية كالشهادة القولية في ترتيب آثار العدالة
فيكون اقتداء العدلين بشخص شهادة عملية بعدالته فنثبت به عدالته كما هو المحكي عن الشهيد ( ره ) في الدروس وذلك لأن الأدلة التي تدل على حجية الشهادة تدل على حجية الشهادة العملية بتنقيح المناط بل بالطريق الأولى فإن العمل أقوى من القول في الدلالة على الواقع .
( الثالثة ) هل يشترط في الشاهدين كونهما من أهل الخبرة أم لا ؟
بل يقبل شهادتهما حتى لو كانا عاميين مقتضى إطلاق الأدلة هو الثاني ومقتضى الاحتياط هو الأول .
( الرابعة ) هل تقبل شهادة النساء أم لا ؟
يظهر من بعضهم قبولها ومن الآخرين عدمها . والحق ان العدالة موضوع من الموضوعات الخارجية فكما تقبل فيها شهادة النساء تقبل في العدالة ذلك ، نعم في شهادتهن على الجرح محل إشكال إذا كن منفردات لعدم ثبوت حقوق اللَّه تعالى بهن منفردات والشهادة بالفسق ترجع إلى ذلك .
( الخامسة ) انه يكفي الإطلاق عند الشهادة بالعدالة كأن يقول هو عدل أو لا بد من ذكر السبب والتفسير
كأن يقول هو عدل لوجود الملكة عنده
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 285
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢٨٥