تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الخاصة كأموال القصر فللإجماع ، ولأن أغلب الأدلة المتقدمة في اعتبار العدالة في المقلد جارية في المقام ولأنها انما ثبتت للمجتهد بأدلة النيابة عن الامام وهي منصرفة إلى المجتهد العادل .

فيما لو عرض الفسق على المجتهد العادل

( التاسع عشر ) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا والعياذ باللَّه فهل يجوز العدول عنه أو يبقى على تقليده فيما قلده فيه سابقا الظاهر كما عرفت الحال فيما لو جن المجتهد أو صار عاميا فإنه يبقى على تقليده له في المسائل السابقة ولا يقلده في المسائل اللاحقة ولا يصغى لدعوى الإجماع على عدم جواز التقليد للفاسق إذ لعلهم ناظرون لتقليده في المسائل المتجددة لا للمسائل التي سبق التقليد بها مضافا إلى أن هذا الإجماع معارض بإجماعهم على حرمة العدول مضافا إلى احتمال استناد المجمعين إلى تولاهم دلالة الأدلة على ذلك مع أنها انما تدل على اعتبار العدالة زمن الفتوى وسيجئ ان شاء اللَّه تعالى في مبحث العدول تنقيح ذلك . ثمَّ ان جعلياته كجعل شخص قيّما وحكوماته تبقى للاستصحاب مع ظهور الإجماع في ذلك وللسيرة عليه .