تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بين الناس دليلا على تحقق ذينك الطريقين وامارة عليهما فيكون من قبيل الامارة على الامارة ثمَّ جعل طريقا ثالثا للعدالة وهو التعاهد للصلوات . والضمير في قوله ويكون منه عائد لما يعرف به العدالة أي ويكون من الذي يعرف به العدالة هو ذلك فظهر من هذا ان الرواية دالة على أن حسن الظاهر امارة على العدالة لا ان نفسه عبارة عن العدالة . ( ومنها ) ما رواه الصدوق ( ره ) في الخصال عن الرضا ( ع ) عن آبائه عن علي ( ع ) قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته . وعن أصول الكافي في باب المؤمن وعلاماته في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه ( ع ) نحو ذلك بتقديم وتأخير . ( ومنها ) ما عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عدالته ويظهروا فيه مروته وأن يحرم عليهم غيبته وان تجب عليهم أخوته . ( ومنها ) موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا بأس بشهادة الضيف خ ل إذا كان عفيفا صائنا . ( ومنها ) رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المكاري والملاح والجمال قال : لا بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء . ( ومنها ) صحيحة عمار بن مروان في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّرا . ( ومنها ) حسنة إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن ( ع ) قال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيرا . ( ومنها ) المروي في الأمالي بسنده عن الصادق ( ع ) من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته وهذه الأخبار مقدمة على أخبار القول الأول لأنها موافقة لظاهر الكتاب
النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 224 | الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء