تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بالشهادة . ( ومنها ) رواية العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال ( ع ) : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق وهذه أيضا مختصة بالشهادة . ( ومنها ) رواية سلمة بن كهيل قال سمعت عليا ( ع ) يقول لشريح في حديث واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين ، والمراد بالظنين المتهم كما ذكره أهل اللغة . ( ومنها ) صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عما يرد من الشهود ؟ قال : الظنين والمتهم والخصم . قال : قلت : والفاسق والخائن ؟ قال ( ع ) : كل هذا يدخل في الظنين ، وفي معنى هذه الرواية رواية عبد اللَّه ابن سنان ، وسليمان بن خالد ، وصحيحة الحلبي . وهذه أيضا مختصة بالشهادة ( ومنها ) ما حكي عن أمالي الصدوق ( ره ) وعن من لا يحضره الفقيه بسند فيه صالح بن عقبة ( الذي ذكر العلامة في شأنه انه كذاب غال لا يلتفت اليه ) عن علقمة قال : قلت للصادق يا بن رسول اللَّه أخبرني عمن تقبل شهادته وعمن لم تقبل شهادته فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف الذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة مقترف الذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا الحديث . وهذا أيضا مختصة بالشهادة . ( ومنها ) حسنة البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) فان فيها انه ( ع ) قال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته . وهي أيضا مختصة بالشهادة . والجواب عن هذه الروايات : ( أولا ) انها مختصة بالشهادة ما عدى الثالثة منها وهي ضعيفة إلا أن يلتزم بعدم الفصل بين الشهادة وغيرها مما يعتبر فيه العدالة ولكن المحكي عن