تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فتواه تستفاد من عدم صلاحيته لإمامة الجماعة وعدم قبول شهادته في الأمور الجليلة . ( الشرط الثامن ) كونه ضابطا ( الشرط الثامن . أن يكون ضابطا ) فلا عبرة بفتوى من يكثر عليه السهو والنسيان بحيث يكون سهوه ونسيانه أغلب من ذكره إلا مع الأمن منه فيما يرجع اليه ويمكن أن يستدل على ذلك ببناء العقلاء على عدم الرجوع لمن يغلب سهوه على ذكره مع أنهم قد أجمعوا على اعتبار هذا الشرط في الراوي . والفتوى إن لم تكن نوعا من الرواية فيستفاد بطريق الأولوية اعتباره فيها . ولقوله ( ع ) في موثقة عمر بن حنظلة المعروفة ( وأصدقهما في الحديث ) . ولا يخفى انها واردة في القضاء . ( الشرط التاسع ) أن يكون اجتهاده مطلقا ( الشرط التاسع . أن يكون اجتهاده مطلقا ) فلا عبرة بالمتجزي والمقلد والقاطع بالحكم وقد تقدم ج 1 ص 204 البرهان على جواز تقليد المجتهد المتجزي في المسائل التي اجتهد فيها وتعرضنا للكلام فيه أيضا في الشرط الأول من شروط المفتي . وأما القاطع بالحكم فإن كان عن تقليد فهو غير مجتهد أصلا فلا يجوز