تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ظاهر الرواية هو النهي عن الأخذ ابتداء حيث يسأله عن الصنع بكتبهم وصحة الرجوع إليها عند الحاجة . مضافا إلى أن القرينة الحالية وهو كونهم ممن اعتنقوا الآراء الفاسدة في العهد القريب توجب انعقاد الظهور في الآراء الفاسدة نظير ما إذا قيل اترك آراء اليهود . وليس من المعلوم إن كتبهم كانت تشتمل عليها ولكن الشيعة احتملوا ان ذلك موجب لطرح العمل برواياتهم فيها فيسألوا عن ذلك فأجاب الإمام ( ع ) بالعمل بها ولما كان قد يتخيل بسطاء الشيعة من ذلك صحة الأخذ بآرائهم الفاسدة أمر بالتجنب عن آرائهم وتركها وسيجئ إنشاء اللَّه تعالى في مبحث اشتراط الحياة توضيح المقام وتنقيحه . ( الشرط السادس ) الرجولية ( الشرط السادس . الرجولية ) وقد حكى الإجماع على اعتبارها عن الشهيد ( ره ) والرياض والغنية ومجمع الفائدة وغيرها ولكن الظاهر أن نساء الأئمة عليهم السلام كان يأخذ منهن الأحكام الشرعية فلو كانت الذكورية شرطا لما صح ذلك إلا اللهم أن يدعي إنما يأخذون من ذوات العصمة أو يؤخذ منهن الرواية لا الفتوى . وقد ناقش المرحوم الشيخ محمد حسين في اعتبارها بأن حال الفتوى كحال الرواية ولذا يستدل بأدلة حجية الرواية على حجية الفتوى . ولا ريب ان الرواية لا يعتبر في حجيتها أن يكون الراوي لها ذكرا انتهى . ( إن قلت ) قد روي في المحكي عن الكشف والمفتاح وغيرهما عن جابر عن الباقر ( ع ) أنه قال ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الامارة . وفي خبر آخر محكي عن الخلاف عن النبي ( ص ) لا يصلح قوم ولتهم امرأة . وفي نسخة الضوابط دللتهم امرأة