تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
فتكون الرواية صريحة في المطلوب . وفي المحكي عن الفقيه بإسناده عن حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي ( ص ) لعلي أنه قال يا علي ليس على المرأة جمعة إلى أن قال ولا تولى القضاء . ( قلنا ) هذا مخصوص بالقضاء والامارة ولا يقتضي المنع عن العمل بفتواها . نعم قد يستفاد عدم العمل بفتواها من مرسلة التهذيب الموجودة في المستند يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال . ومن روايات أبناء نباتة وأبي المقدام وكثير ، لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها ، ومن رواية الحسين حيث فيها وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر . وفي خبر آخر أخروهن من حيث أخرهن اللَّه تعالى . فمن قلدها فقد أخر الرجل عنها . ولما في الأخبار من نقصان عقلها ودينها وقيام اثنين منهن مقام رجل في الشهادة . ولما في المحكي عن خبر الطبرسي عن رسول اللَّه ( ص ) إن شر الناس الذين يكون كلامهم عن رأي النساء . ( الشرط السابع ) طهارة المولد ( الشرط السابع . طهارة المولد ) وقد حكي الإجماع على اعتبارها وقد ناقش فيها المرحوم الشيخ محمد حسين بأنه لا نص على اعتبارها في المفتي ولا في القاضي وإنما ورد في إمامة الجماعة والشهادة في الأمور الجليلة لزومها ، فإن أمكن الاستدلال بالفحوى فهو وإلا فملاك قبول رأي الغير كونه عالما وملاك قبول الخبر كونه ثقة . ولا يخفى ما فيه فان ما ورد في ابن الزنا من الأخبار الدالة على ضعته يستفيد منها المتبصر عدم قبول فتواه مضافا إلى أن أولوية عدم قبول