تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النور الساطع في الفقه النافع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مضافا إلى الإجماع على عدم جواز التقليد في ذلك . نعم لو علم بكونه مفتي بهذا الحكم بالفعل ولو بمعونة الاستصحاب صح تقليده فيه ، وأما اشتراط العلم بكونه متذكرا لمستند الحكم حال أخذه منه فقد تقدم عدم اعتبار ذلك فيه ج 1 ص 265 . الأمور الثابتة عند العامي بالدليل المعتبر ( التاسع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها ) الأحكام الثابتة عند العامي بطريق آخر غير التقليد كالامارة المعتبرة عنده حتى لو كان من باب الانسداد وحتى لو كان من جهة التقليد كما لو قلد من يقول بجواز التجزي في الاجتهاد فإنه إذا اجتهد المتجزي في الحكم وحصل الامارة المعتبرة عليه عنده لم يجز له تقليد الغير فيما قامت الامارة عليه عنده . والدليل على ذلك هو ما ذكرناه من عدم جواز تقليد العارف بالمسألة لغيره ج 1 ص 173 وما ذكرناه في مسألة التجزي ج 1 ص 187 . الأمور الثابت فسادها عند العامي بالدليل ( العاشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها ) الاحكام الثابت عنده فسادها بالدليل المعتبرة حتى من باب الانسداد لما تقدم ج 1 ص 173 وج 1 ص 177 ولا عبرة بالظن بالفساد إذا كان الظن غير معتبر لأنه بمنزلة العدم . ( نعم ) من قال باعتبار التقليد من باب الظن لا بد من اعتباره عدم الظن بالفساد بل يلزمه وجود الظن بالحكم إذ لو لم يحصل له الظن من الفتوى لم يكن ينفعه التقليد لعدم حصول ملاك حجيته وهو الظن بالحكم عنده .