همانطور كه قبلًا بيان شد ، مرحوم شيخ صدوق ( رحمه الله ) در ما نحن فيه ، بهمقطوعه ابن اذينه تمسك كرده و در ذيل روايت ابن ابى يعفور مىفرمايد :
« هَذَا إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِيمَتَهَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ » « 1 »
اين در صورتى است كه زوجه از زوج داراى فرزند باشد و امّا اگر داراى فرزند نباشد چيزى از اصول ارث نمىبرد و تصديق آن [ روايت ابى يعفور ] ، همان چيزى است كه روايت شد [ يعنى روايت ابن اذينة ] كه مىفرمايد : «
فِى النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ » « 2 »
- مرحوم شيخ طوسى ( رحمه الله ) در كتاب « النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى »
كلام ايشان چنين است :
« و المرأة لا ترث من زوجها من الارضين و القرى و الرّباع من الدّور و المنازل ، بل يقوّم الطّوب و الخشب و غير ذلك من الالات و تعطى حصّتها منه و لا تعطى من نفس الارض شيئا . . . و هذا الحكم الذى ذكرناه ، إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت . » « 3 » و زن از زمينها و قرا و زمين خانهى مسكونى و منازل همسرش ارث نمىبرد بلكه بايد آجر و چوب و غير آن از آلات زمين را قيمت كنند و حق او را از آنها پرداخت كنند و هيچ چيزى از نفس زمين به او داده نمىشود . . . و اين حكمى كه ما ذكر كرديم در موردى است كه زن از ميّت فرزند نداشته باشد .
- مرحوم ابن برّاج ( رحمه الله ) در كتاب « المهذب »
ايشان مىفرمايد :
« و المرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها و مات عنها ، لم يورث من الارضينو الرباعو الدور و المنازل و القرى شيئاً بل يقوم الأخشاب و الطوب و جميع آلات ذلك و يدفع إليها
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : منلايحضرهالفقيه ، شيخ صدوق ( رحمه الله ) ؛ ، ج 4 ، ص 349 ، باب نوادر المواريث
( 2 ) . ر . ك . به : همان ، ج 4 ، ص 349 ، باب نوادر المواريث
( 3 ) . ر . ك . به : النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى ، شيخ طوسى ( رحمه الله ) ؛ ، ص : 642 .