زوجه از نفس زمين ارث نمىبرد ولى از قيمتش ارث مىبرد .
- مرحوم محقق حلى ( رحمه الله ) در كتاب « المختصر النافع فى فقه الامامية » ؛
عبارت ايشان چنين است :
« و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة و كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الالات و الابنية و منهم من طرد الحكم فى أرض المزارع و القرى . . . » « 1 »
زوج از همهى ما ترك همسرش ارث مىبرد و همچنين زوجه نيز از همه چيز غير از زمين ارث مىبرد و او از قيمت آلات و ابنيه ارث مىبرد و برخى از فقهاء اين حكم را به زمين مزارع و زمين قرا نيز تعميم دادهاند .
- مرحوم ابن ادريس ( رحمه الله ) در كتاب « السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى » ؛
ايشان نه تنها قائل به اين قول است ، بلكه مىفرمايد : « بر اين نظر اجماع داريم كه بين زوجهى ذات ولد و غير آن ، فرقى وجود ندارد » .
عبارت ايشان چنين است :
« و الاجماع على انها لاترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا ، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن » « 2 » و اجماع وجود دارد بر اينكه زوجه از نفس زمين خانهى مسكونى و ساير منازل چيزى را ارث نمىبرد چه از زوج داراى فرزند باشد و چه نباشد .
- شهيد ثانى ( رحمه الله ) در كتاب « رسائل »
ايشان قائل است به اينكه : زوجه چه از زوج داراى فرزند باشد ، چه نباشد ، فى الجمله از بعض ما ترك زوج ، محروم است .
متن عبارت شهيد ثانى ( رحمه الله ) چنين است :
« . . . أنّ هذا المنع عامّ فى كلّ زوجةٍ سَواء كان لها ولد من الميّتِ أم لا » . « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : المختصر النافع فى فقه الامامية يا النافع فى مختصر الشرائع ، ابوالقاسم جعفر بن حسن محقق حلى ( رحمه الله ) ؛ يا محقق اول ، ج 2 ، ص : 272
( 2 ) . ر . ك . به : السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى ، ابن ادريس حلى ( رحمه الله ) ؛ ، ج 3 ص 259
( 3 ) . ر . ك . به : رسائل ، شهيد ثانى ( رحمه الله ) ؛ ، ج 1 ص 467 .