مرحوم شيخ طوسى ( رحمه الله ) در كتاب « الاستبصار فيما اختلف من الاخبار » ؛
عبارت ايشان چنين است : « بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَالدُّورِ وَالْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَلَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ وَالْبُنْيَان . . . » « 1 » باب اينكه زوجه از زمينو خانهها و ساير زمينها چيزى از نفس آنها ارث نمىبرد و نصيب او قيمت آجر و چوب و بناهاست .
- مرحوم ابوالصلاح حلبى ( رحمه الله ) در كتاب « الكافى فى الفقه » ؛
عبارت ايشان چنين است :
« و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضين شيئا و ترث من قيمة آلات الرباع من خشب و آجر كسائر الارث . » « 2 » زوجه از زمينِ خانه و ساير زمينها هيچ چيز - عيناً و قيمتاً - ارث نمىبرد و از قيمت آلاتِ خانهى مسكونى از چوب و آجر ، مانند ساير چيزها ارث مىبرد .
- مرحوم ابن زهره حلبى ( رحمه الله ) در كتاب « غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع » ؛
عبارت ايشان چنين است :
« الفصل السابع : . . . و من أصحابنا من قال يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن و ما أجمعت عليه الطائفة ، و كذا قال فيما رواه أصحابنا : من أن الزوجة لا ترث من الرباع و الأرضين شيئا ، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته » « 3 » فصل هفتم : . . . و از جمله اصحاب ما كسانى قائلند كه بنابر سهم زوجه ، قيمت زمين
براى او محسوب مىشود براى اينكه بين ظاهر قرآن و آنچه كه علماء بر آن اجماع جمع مىشود و همچنين در مورد آنچه كه اصحاب روايت كردهاند به اينكه : زوجه از نفس زمين خانه مسكونى و ساير زمينها چيزى ارث نمىبرد ؛ پس حمل شده بر اينكه
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، شيخ طوسى ( رحمه الله ) ؛ ، ج 4 ، ص : 151
( 2 ) . ر . ك . به : الكافى فى الفقه ، ابوالصلاح التقى ( رحمه الله ) ؛ ، ص 374
( 3 ) . ر . ك . به : غنية النزوع إلى علمى الاصول و الفروع ، ابن زهره حلبى ( رحمه الله ) ؛ ، ص : 324 .