تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
- مرحوم نجيب الدين يحيى حلى ( 601 - 690 ) [ پسر عموى مرحوم محقق حلى ( رحمه الله ) ] در كتاب « الجامع للشرائع » ايشان مىفرمايد : « و يرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلا زوجه لاولد لها منه ، فإنها لا ترث‌فى الارض و ترث فى ما عداهاو يعطى قيمة حصتها من الحيطان و النخل و الشجر و السقوففان كان لها منه ولد ورثت كغيرها » . « 1 » و هر وارثى از جميع ما ترك به ارث گذاشته شده از ميّت ارث مىبرد مگر همسرى كه داراى فرزند از زوج نيست ؛ پس چنين زنى از زمين ارث نمىبرد و از غير آنها ارث مىبرد و قيمت سهم او از حياطها و نخل و درخت و [ چوب ] سقف‌ها به او اعطاء مىشود و اگر براى آن زن ، فرزندى از همسرش باشد او نيز مانند ساير وراث ارث مىبرد . - مرحوم علامه حلى ( رحمه الله ) در دو كتاب « قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام » و « إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان » و نيز پيروان ايشان ، همچون شهيد اول ( رحمه الله ) در كتاب « الدروس الشرعية » و ما بقى متأخّرين « 2 » ايشان قائل‌اند به اينكه : « ان ذلك مخصوص به غير ذات الولد منه » يعنى [ محروميت زوجه از بعض ما ترك زوج ] مخصوص جايى است كه او ذات ولد نباشد ، [ اما اگر زوجه ذات ولد باشد هيچ محروميّتى ندارد و از تمام ماترك زوج ارث مىبرد ] . علامه ( رحمه الله ) در « قواعدالاحكام » مىفرمايد : « أمّا الزوجة ، فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك و إن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئا و تعطى حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر » « 3 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : الجامع للشرائع ، يحيى حلى ( رحمه الله ) ، ص : 509 ( 2 ) . همچون فخر المحققين ؛ در ايضاح الفوائد و فاضل مقداد ( رحمه الله ) در التنقيح الرائع ( 3 ) . ر . ك . به : قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام ، علامه حلى ( رحمه الله ) ، ج 3 ، ص : 376 .
ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 64 | الشيخ فاضل اللنكراني / محمد حسن دانش