تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
اين منع عموميّت دارد و شامل همه‌ى زوجه‌ها مىشود چه از ميّت داراى فرزند باشد چه نباشد . - مرحوم سيد على طباطبايى ( رحمه الله ) معروف به صاحب رياض در كتاب « رياض المسائل » ايشان در ميان متأخّرين نيز ، ادّعاى اجماع نمودهو مىفرمايد : « و اعلم أن مقتضى إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة مما أطلق فيه الزوجة عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوى وفاقا لكثير من أصحابنا » « 1 » و بدان مقتضاى اطلاق عبارت و ساير عبارت‌هاى اصحاب [ نيز ] كه در آنها اطلاق وجود دارد ؛ بر اين است كه فرقى بين اينكه زوجه از زوج صاحب فرزند باشد و يا نباشد ، نيست ؛ و اين نظر مورد اتفاق بسيارى از اصحاب اماميه بوده و اقوى است . - مرحوم فاضل نراقى ( رحمه الله ) « 2 » در كتاب « مستند الشيعة فى احكام الشريعة » ايشان نيز در مانحن‌فيه ادّعاى اجماع كرده و مىفرمايد : « اعلم أنه انعقد الاجماع من علمائنا . . . على حرمان الزوجة عن شىء من ميراث الزوج فى الجملة ، . . . » « 3 » بدان كه بين علماى اماميه بر حرمان فى الجمله زوجه از اشيايى از ميراث زوج ، اجماع منعقد شده است .

ب : نزاع خاص است .

يعنى محروميّت ، فقط مخصوص زوجه‌اى است كه از زوج فرزند ندارد ؛ از ميانقائلين به اين قول مىتوان به شخصيّت‌هاى زير ، اشاره نمود : - مرحوم شيخ صدوق ( رحمه الله ) در كتاب « من لا يحضره الفقيه »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : رياض المسائل ، چاپ دو جلدى ، ج 2 ، ص : 365 ( 2 ) . مولى احمد بن محمد مهدى نراقى ، معروف به فاضل نراقى ( رحمه الله ) ؛ ( ولادت 1185 ق و متوفاى 1245 ق ) ( 3 ) . ر . ك . به : مستند الشيعة فى أحكام الشريعة ، نراقى ( رحمه الله ) ؛ ، ج 19 ، ص : 360 .