صحيحهى ابن اذينه صرفاً در خصوص زوجه غير ذات ولد باشد .
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد :
« وهذا اسلوب من اساليب الجمع العرفى وهو حمل الظاهر على الصريح او الاظهر عند التعارض ولا ينافى هذا الجمعكون الروايات اخص موضوعا لكونها واردة فى خصوص الارض والعقار من التركة ، فيكون مقتضى الصناعة التخصيصلاالتصرف فى ظهور حكم الخاص ، فان هذا انما يصح اذا لم يلزم من تقديم الخاص سوى التقييد والتخصيص للعام لاالغاء عنوان الربع والثمن والخلل فيه والذى تكون مخالفته شديدة جدا عرفاً و الا كان العكس هو الاوفق بقواعد الجمعالعرفى ومما قد يشهد على صحة هذا الجمع ما ورد فى الروايات المانعة من التعليل بان ذلك لئلا تدخل الزوجة عليالورثةمن يفسد عليهم مواريثهم ، فان ظاهر هذا التعليل ان مواريثهم نفس المواريث والنسب ، لا انه تزداد مواريثهم ويقلميراثها من التركة و الا كان ينبغى ان يقول : ليس لها الحق فيها وانها ميراثهم لا ميراثها . فالمقصود حفظ نفس مواريثهم المفروضة لهم من استئثار الزوج الجديد بها سواء فى ذلك البناء او الارض وهذايناسب حرمانها من العين فقط وارثها من القيمة فى البناء والارض معا ، فهذا النحو من الجمع الذى صنعه السيدالمرتضى ( رحمه الله ) متين ومناسب مع التعليل الوارد فى اكثر هذه الروايات . فيثبت مذهب السيد المرتضى ( رحمه الله ) من حرمان الزوجة من عين العقار دون القيمة اما مطلقا او فى خصوص
غيرذات الولد بناء على العمل بصحيح ابن اذينة القادم بحثه ، كما هو المشهور » « 1 »
و اين شيوهاى از شيوههاى جمع عرفى است و آن حمل ظاهر بر صريح يا اظهر استموقعى كه تعارض مىشود و اين منافاتى ندارد كه روايات اخص موضوعى باشند ؛ چرا كه رواياتدر خصوص زمين و عقار از تركه وارد شدهاند ؛ پس مقتضاى صناعت ، تخصيص است نه تصرف در ظهور و حكم خاص ؛ زيرا اين فقط زمانى صحيح است كه از تقديم خاص جز تقييد و تخصيص براى عام نه الغا عنوان ربع و ثمن و اخلال در آن لازم نيايد ؛ و نيز آنچه كه عرفاً مخالفت با آن شديد باشد و گرنه عكس آن موافقتر
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : مجله فقه اهل بيت ، رساله ميراث الزوجة من العقار ، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى ، شماره 45 از صفحهى 32 تا 36 .