قيمةً ] ارث نمىبرد .
ج . نكات مهم اين روايت
- بحث اينكه كلمهى « عَقَار » در « لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَار » عطف تفسيرى است يا خير ؟ در اين روايت ، نيز مطرح است ، كه پاسخ آن ، در مباحث آتى خواهد آمد .
- اين روايت صريح در محروميّت زوجه از « ارض » و « عقار » است و نمىتوان پذيرفت كه « ارض مذكور » به عنوان « ارض معهود » بين امام ( ع ) و مخاطب است ؛ زيرا ، روشن است كه عهدى در ميان نبوده است .
- اين روايت خصوصاً به جهت « وقوع نكره در سياق نفى » دلالت بر محروميّت زوجه از « عين » و « قيمت » زمين دارد .
د . نتيجه :
اين روايت ، صحيحه است .
روايت پنجمِ باب ششم ، معروف به روايت فضلاى خمسه
« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَعَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ( مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ( ع ) وَ ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ( ع ) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا » « 1 »
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ .
أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِى .
بررسى سند و دلالت
1 . رجال سند
2 .
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : همان ، ج 26 ، ص 207 .