تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( الخامسة عشرة ) ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع أو انه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة لكن الأحوط هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمَّ الإعادة ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وضابطة هذه المسئلة انه لو دخل في ركن وعلم إجمالا بأنه اما ترك ركنا أو غير ركن فلو قلنا بأن سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة لكان العلم الإجمالي مؤثرا من الطرفين اما الركن فمعلوم انه يوجب البطلان واما غير الركن فيوجب سجدتي السهو فيما لم يكن له القضاء فينجز العلم الإجمالي ، واما لو لم نقل بذلك وقلنا إن سجدتي السهو تجبان في موارد خاصة فلا بد وان يقيد طرف العلم الإجمالي وهو غير الركن بما له السجدة السهو أو القضاء والا لا يكون حينئذ أحد طرفي العلم الإجمالي وهو غير الركن له الأثر فينحل العلم الإجمالي لا محاله ولا بد من العمل بالطرف الذي له الأثر لتنجزه بالعلم الإجمالي وبالجملة وقع الكلام في هذه المسئلة والأساتذة التي قد عرفتهم سابقا أفتوا بما اختاره سيدنا الماتن قدس اللَّه أسرارهم ودليلهم على ذلك هو ان العلم الإجمالي منجز ولا ينحل الا بوجود أصل مثبت للتكليف في أحد طرفيه وفي المقام قاعدة الاشتغال التي تكون أصل مثبت له وموافق لأحد طرفي العلم الإجمالي ومفادها وجوب الإعادة ويرجع في قضاء السجدة أو
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 88 | السيد عباس المدرسي اليزدي