تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
نجاسة أحدهما فلذا يلزم الاجتناب عنهما بمقتضى العلم الإجمالي وفي المقام لا يلزم المخالفة العملية فجيرى الاستصحاب في جميع الأربعة فحينئذ لما يعلم تفصيلا بعدم إتيان السجدة الثانية من الثانية على طبق أمرها وباق محله الذكرى فلا بد من إتيانها كما هو مفاد الاستصحاب وكذلك لا بد من إتيانه السجدة الأولى من الثانية بمقتضى الاستصحاب أيضا فتبقى السجدتين من الركعة الأولى اما السجدة الأولى منها فتجري فيها قاعدة التجاوز وهي حاكمة على الاستصحاب فتبقى السجدة الثانية فيقضيها بمقتضى الاستصحاب بعد إتمام الصلاة ، لا يقال إن محله الذكرى في مورد العلم بتركه ولا بد من إحرازه فإنه يقال نعم هو في مورد العلم بترك السجدة ولكن ثبت في الأصول بعض الأصول والامارات تقوم مقام القطع الطريقي المأخوذ في الموضوع وفي المقام يكون الاستصحاب قائما مقام ذلك القطع الطريقي فتحصل انه لا بد من إتيان سجدتين ثمَّ السلام ثمَّ قضاء سجدة واحدة ثمَّ سجدتي السهو ولا يضر إتيان سجدة زائدة هذا كله لو كان بعد الفراغ من الصلاة . واما لو كان العلم حاصلا في أثناء الصلاة وفي المحل لا بد من اتيانهما وتجري قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى ويأتي بالسجدة الثانية منها قضاء بعد الصلاة ، وبعض الأكابر قيد المتن بما لم يكن في المحل ولم يقيده الأساتذة ولكن مرادهم ما سوى ذلك وهو ظاهر وسيدنا الماتن اختار في الأثناء ما اختاره بعد الفراغ بقوله وكذا يجب الإعادة إذا كان في أثناء الصلاة إلى آخرها ، وقد عرفت الحق في المقام كما لا يخفى .