تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
الإعادة منها ، والقضاء عنهما ، ولكن القاعدة عند السيد وتابعية معارضة في السجدة الثانية منهما لأنه يشك في اتيانهما فان مقتضى قاعدة التجاوز هو ابن علي إتيانه مع العلم بترك السجدتين منها فلا محالة تتعارضان وتتساقطان فلا ينحل العلم الإجمالي ، الا ان تعارضهما في مورد تجرى القاعدتان معا في رتبة واحدة في السجدة الأولى والثانية والأمر ليس كذلك بل تجري أولا في السجدة الأولى منهما ومقتضاها اتيانهما فلا يبقى حينئذ محل لجريانها في الثانية للعلم التفصيلي بتركهما اى السجدة الثانية من الركعة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الثانية ، نعم يبقى توهم ان قاعدة التجاوز لا تجرى بعد الصلاة لا سيما على فرض كونها مع قاعدة الفراغ قاعدة واحدة ، ولكن فيه ان قوله عليه السّلام انما الشك في شيء لم يجزه « 1 » . الذي هو مدرك قاعدة التجاوز يعم ذلك بأنه كما تجري في أثناء الصلاة تجري فيما بعد الصلاة أيضا لأنه تجاوز عنه . ولكن في المقام اشكال آخر وهو انه قد ثبت في الأصول بأن الأصل النافي لا يجري في أطراف العلم الإجمالي إلا في مورد جعل البدل فإنه يجري الأصل النافي ان كان الطرف بدلا عن المعلوم بالإجمال وفي المقام قاعدة التجاوز تدل على عدم الإعادة وهي أصل نافى ولا يدل العلم التفصيلي المتقدم انه اقض السجدتين فلا يكون جعل بدل في البين فلا ينحل العلم الإجمالي به ، وبعبارة« 1 » وسائل ، باب 42 ، من أبواب الوضوء ، ح 2 .