شرح
عدم إتيانه أصلا أو إتيانه في الصلاة الباطلة وبه يعلم اما بوجوب الإعادة أو القضاء ، وهو مفاد العلم الإجمالي الأول فلم ينحل كما ادعاه ، وكذا لا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بأن السجدة الثانية من الأولى والثانية من الثانية لم يمتثلهما موافقا للأمر لأنه اما لم يأت بهما أصلا أو آتى بهما في الصلاة الباطلة ، ولا يخفى ان الثانية تصدق في مورد ما لو آتى بالسجدة الأولى وذلك كما في السجدة الثانية من الأولى كذلك لو كان إتيانها كذلك في السجدة الثانية من الركعة الثانية فحينئذ تكون النتيجة انه ترك السجدتين من الركعتين ، وذلك أيضا لما فيه من أنه يرجع أيضا إلى مفاد العلم الإجمالي لأنه اما لم يأت بهما أو اتى بهما في الصلاة الباطلة فلا بد من الإعادة والقضاء فلم ينحل العلم وبقي الترديد ويكون العلم منجزا وانما ينحل بالأصل المثبت للتكليف الموافق لبعض أطراف العلم الإجمالي كما لا يخفى .
وهل تجري قاعدة التجاوز في المقام بتقريب انه نشك في السجدة الأولى من الركعة الأولى والسجدة الأولى من الركعة الثانية فتجري قاعدة التجاوز فيها بأن تجري قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الأولى ومعناها انه اتى بها في محلها وتجري أيضا قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الثانية ومعناها انه اتى بها في محلها ولا إعادة لشيء من الصلاة والعلم التفصيلي المتقدم بعدم إتيان السجدة الثانية من الأولى والسجدة الثانية من الثانية موافقا لأمرهما لأجل عدم إتيانها أصلا أو إتيانها في الصلاة الباطلة فلا بد من قضاء السجدتين فعلى هذا ينحل العلم الإجمالي بعدم