بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه ان يركع مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ولا يجوز له ان لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة ( 1 ) .
شرح
يتعارض مع فابن على الأكثر ويتساقطان لأجل عدم وجود ترجيح لأي منهما على الآخر فلا دليل على صحة الصلاة حينئذ ، ولكن فيه ان الشك في المحل بقاعدة الاشتغال ولا يجرى مع وجود فابن على الأكثر لأنه يرفع موضوعه الشك كما لا يخفى .
إلى هنا استفدنا منه إلى السادس عشر من شهر الصيام سنة ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانين بعد الهجرة القمرية .
( 1 ) لم يتعرض دام ظله لشرح هذه المسئلة في الرمضان الثاني لما انه لم يرغب ان يتعرض عند الشروع للمسئلة الثالثة عشرة لأن هذا العدد غير ميمون .
أقول عفى اللَّه عنى وعن والدي لا بأس بالإشارة إلى مدرك هذه المسئلة فنقول اما وجه ما إفادة الماتن قدس سره هو قاعدة الاشتغال في الركوع الركعة التي بيده أو قاعدة الشك في المحل ، وبذلك لا يمكن تصحيح الصلاة لو ركع للعلم بزيادة الركوع في صلاته وليس له ان لا يركع لبقاء محله فلا يمكن تصحيح الصلاة بأي وجه ، ان قلت إنه يعلم بعدم وقوع الركوع لو أتى به في هذه الركعة على صفة الجزئية اما لإتيان الركوع في الركعة الثانية أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع في الركعة الأولى فقاعدة الشك في المحل يعلم بسقوطها عن