( الثالثة عشرة ) إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه آتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدرى انه اتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو اتى فيها بواحد وآتى
شرح
صلاته ، ان قلت إن فابن على الأكثر يتعبد بأنها ركعة رابعه فلازمه ان الركوع لم ينقص وتكون صلاته صحيحه .
قلت بان فابن على الأكثر ليس من الأصول المحرزة والتنزيلية ولا يثبت لوازمه العقلية لان إتيان الركوع وعدم إتيان الركوع ليس من أثره الشرعي فلا يثبت بذلك .
واما استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة ففيه أولا ان الاستصحاب لا يجري في عدد الركعات وثانيا ان التشهد لا بد ان يقع في الركعة الرابعة فحينئذ هل يتشهد في هذه الركعة التي بيده الذي استصحب عدم رابعيتها فتكون هي الثالثة وغير مفرغ أو يأتي بركعة متصلة أو منفصلة لا دليل على شيء منهما فعليه تكون صلاته باطلة ، فحينئذ ما قاله سيدنا الماتن قدس سره من أنه لو كانت الركعة الرابعة فقد ركع يقينا وان كان هي الركعة الثالثة لم يركع يقينا فلا بد وأن تكون النتيجة أيضا يقينيا الا انه لما كان الشك موجودا وجدانا فالنتيجة تابعة لأخس المقدمات فيكون الشك في المحل فبقاعدة الاشتغال لا بد من إتيانه وبعده يتولد العلم الإجمالي بزيادة ركن أو نقصان ركعة ، ولكن تقدم انه ينحل العلم الإجمالي بابن على الأكثر ومن آثاره انه اتى بالركوع ولكن بطلانه لأجل ما عرفت ، وقال بعض الأكابر قدس سره بان الشك في المحل