شرح
من آثاره ، كما أن مقتضى الشك في المحل أيضا هو وجوب الركوع ومن المعلوم ان قاعدة الشك في المحل لا تكون قاعدة مستقلة بل هي قاعدة الاشتغال لان منطوق دليل التجاوز هو انه إذا تجاوزت فابن على أنه قد آتيت به ومفهومه وهو انه لو لم يتجاوز فابن على أنه لم يأت به فلا يدل عليه وانما يثبت بمقتضى قاعدة الاشتغال بأنه مشكوك الإتيان فلا بد من إتيانه .
ولكن يبقى الإشكال في ركعة الاحتياط فإنه يعلم بعدم مطلوبيتها لان ما بيده ان كانت ركعة رابعة فلا تحتاج إلى ركعة الاحتياط ولو كانت ركعة ثالثة فقد زاد فيها ركنا فعلى اى حال تكون ركعة الاحتياط غير مطلوبة وحينئذ كما هو ظاهر الرواية من أن ركعة الاحتياط علة وابن علي الأكثر ملازم مع ركعة الاحتياط ولا ينفكان ففي المقام لانفكاكهما لا يجري قاعدة ابن علي الأكثر فلا يكون دليلا على صحة صلاته فتكون باطلة نعم على ما قاله شيخنا الأستاد قدس سره من أنه حكمة وانه ينفك عن القاعدة تكون صلاته صحيحه ، واما استصحاب عدم إتيان الرابعة لا يجري لإلغاء الشارع الاستصحاب في ركعات للصلاة .
الفرض الثاني وهو الشك بين الثلاث والأربع ولكن ان كان في الثالثة قبل الركوع وان كان في الرابعة بعده أيضا يبنى على الأربع كما تقدم في الفرض الأوّل ويجرى فيه الاشكال المتقدم وهو العلم بعدم مطلوبية صلاة الاحتياط لأنها اما الركعة الرابعة فمستغنية عن صلاة الاحتياط واما الركعة الثالثة فقد نقص عنها ركنا فلا يشمل حينئذ فابن على الأكثر له للتلازم بينهما فلا يبقى وجه لصحة