تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ركعة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المسئلة فرضان الفرض الأول لو تذكر في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة ذكر السيد قدس سره قطعها وأتم الظهر ثمَّ أعاد الصلاتين ثمَّ احتمل امرا آخر ، وعلى اى فالتحقيق في المقام هو التفصيل بأنه هل فعل المنافي بين الصلاتين أم لا فان اتى بالمنافي بعد صلاة الظهر المتذكر حينئذ انه أتاها بثلث ركعات فلا إشكال في بطلان الظهر ولا بد حينئذ من العدول إلى الظهر لأن المنافي وقع في الصلاة ولم يكن السلام مفرغا ومخرجا عنها فيشمله أدلة العدول بلا ريب وكلام سيدنا الماتن قدس سره والمحشين ليس في هذا المورد بل المورد الثاني كما ستعرف . واما لو لم يأت بالمنافي فيحتمل هنا أمور منها ان يعدل من تمام صلاة العصر إلى تمام صلاة الظهر ويرفع اليد عما صلاه من ثلث ركعات بعنوان الظهرية ويعدل عن العصرية إلى الظهرية ويتمها ظهرا كما هو مورد الروايات ، لكن الظاهر عدم جواز العدول لأجل ان الأمور التدريجية الحصول تكون تدريجية الامتثال والسقوط والأمر بالنسبة إلى ثلث ركعات الظهر قد سقط فلا مجال لإعادتها ثانيا وعلى الفرض انه لم يأت المنافي فلا مجال للعدول حينئذ . ومنها ان يحتمل العدول عن هذه الركعة التي اتى بها بعنوان العصرية فيجعلها ظهرا ويعدل عنها بهذا المعنى لا بالمعنى المصطلح ومراد المحشّين هذا العدول وضعفوه لا الأولى ، ولكن فيه أيضا ولو أنه يمكن ان يقال إنه عدول بعد العمل والإجماع قائم