تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
ومنها رواية أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أزور قبر الحسين عليه السّلام قال نعم زر الطيب وأتم الصلاة عنده قلت إن بعض أصحابنا يرى التقصير قال انما يفعل ذلك الضعفة « 1 » والمراد من الضعفة هو ضعف الايمان أو العجزة والرواية ضعيفة وجميع هذه الروايات كما عرفت ضعاف ، وقد ورد أيضا في بعض الروايات الحائر الحسيني كمرسلة الصدوق المتقدمة قال قال الصادق عليه السّلام من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسيني « 2 » وفي مرسلة أخرى أيضا « 3 » فالمتحصل ان جميع هذه الأخبار ضعاف الا الصحيحة الواردة في الحرم فلذا يكون المخصص مجملا ولا بد من الأخذ بالقدر المتيقن ولما لم يكن للحرم وضع شرعي فالمراد به ما يحترم به الحسين عليه السّلام وهو الحرم الموجود فعلا وهو مع ما هو مقدم الرأس الشريف وما على ظهره من الجامع فيجوز فيه التخيير ولا يتعدى إلى الصحن الشريف فكيف بجميع البلد لعدم الدليل عليه كما لا يقتصر بالملاصق الضريح أيضا لأنه لو صحت الروايات الدالة على القول بعند قبر الحسين عليه السّلام لكان لذلك مجال لكن لم تتم ذلك فلذا ما صحت روايته هو حرم الحسين عليه السّلام والمتيقن منه ما هو المسمى بالحرم فعلا فيجوز فيه التخيير لأنه المتيقن . وذهب السيد والإسكافي التعدي إلى جميع حرم المعصومين« 1 » وسائل ، باب 25 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 12 « 2 » وسائل ، باب 25 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 279 « 3 » وسائل ، باب 25 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 29