تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
وجوب القصر على المسافر بذلك لان الروايات الواردة في المسجد بالخصوص وفي البلد كلها ضعاف ، نعم قد ورد صحيحتان تدلان على عدم اختصاص الحكم بالمسجد ويستفاد منهما البلد إحديهما صحيحة حسان بن مهران قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السّلام مكة حرم اللَّه والمدينة حرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه اللَّه « 1 » وهذه الرواية بحسب السند صحيح ، واخريهما الصحيحة الدالة على أن مكة حرم اللَّه والصلاة فيها بمائة ألف صلاة والمدينة والمدينة حرم رسوله والصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة والكوفة حرم علي بن أبي طالب والصلاة فيها بألف صلاة « 2 » ورواها في مزار كامل الزيارات « 3 » أيضا باختلاف يسير بين النقلين بأن الصلاة في مسجدها كذا ، فعلى اى هاتان الصحيحتان تدلان على أن الخصوصية قائمة بالبلد لا المسجد فقط فلذا يكون التخيير ثابتا في حرم أمير المؤمنين عليه السّلام وهو بلد الكوفة ولا يختص بالمسجد فقط كما افاده الماتن قدس سره ، وما قيل من أن سندهما ضعيف ، لا نرى فيهما ضعفا فلا يبعد القول بشمول الحكم لجميع البلد . واما حرم الحسين عليه السّلام فهل يكون التخيير ثابتا في جميع البلد كما كان ثابتا في بلد الكوفة والمدينة ومكة أو يختص بالصحن الشريف والحرم معا أم يختص بالحرم الشريف الموجود فعلا أو يختص« 1 » وسائل ، باب 16 ، من أبواب المزار الحج ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 44 ، من أبواب أحكام المساجد ، ح 34 « 3 » وسائل ، باب 44 ، من أبواب أحكام المساجد ، ح 33