تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مسئلة 10 : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك ( 1 ) الحصول لا يكفى بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر .
شرح
هو إطلاقات القصر . ( 1 ) قد حكم الماتن قدس سره في مورد التعليق على محتمل المقتضى ومحتمل عدمه انه لا تنعقد الإقامة لكونه لا عزم فيه على المقام عشرة أيام ولكن في فرض ما كان المقتضى موجودا ويحتمل وجود المانع بأن يجيء برقية من أهله بالتعجيل في الرواح مثلا انه تتحقق الإقامة ويتم ، والحق كون الفرضين من واد واحد فإن كان الاحتمال غير مضر بالعزم وكان ضعيف جدا فلا محاله تتحقق الإقامة في الفرضين وان كان الاحتمال عقلائيا ففي الفرضين لا بد من القصر وذلك لان المعتبر العزم على الإقامة لا مجرد الميل والرغبة وهو غير حاصل في المقام وببيان آخر ان الروايات في بعضها العزم وفي بعضها أجمعت المقام وفي بعضها نية المقام وفي بعضها اليقين والمعتبر هو اليقين وذلك لان ما فيها من لفظ اليقين لا يمكن تقييدها بصورة ما كان مجبورا بالمقام كالمحبوس لأن في الرواية تقول إذا وردت بلده وأيقنت كذلك فظاهرها بالاختيار فيأبى عن تقييدها بصورة الجبر وتلك الأخبار بصورة الاختيار ولو يكون بحسب الظاهر بينهما عموم من وجه لأنه تارة ينو المقام لكن لا يتيقن بالمقام كما فرضه الماتن قدس سره لاحتمال المانع وأخرى بالعكس يتيقن ولكن لا نية له كالمحبوس وثالثة يجتمعان ولكن لا يمكن تقييدها بالجبر لما ذكرنا فيتعين اليقين ، فلو احتمل عقلائيا عدم