تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
مسئلة 2 : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وانه منحصر في العرفي فنقول يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما ابدا في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضا .
مسئلة 3 : لا يبعد ( 1 ) ان يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما
شرح
في باب الحج وثلاثة أيام هناك وثلاثة أيام في أقل الحيض وأمثال ذلك ومنها المقام وستة أشهر فإن الظاهر منه هو الاستمرار بان لو انفصل كل شهر عن الآخر شهرا أو أقل لكن بمقدار يضر بالتتابع فلا يترتب عليه الحكم ولو فرض الشك في ذلك يكون مجملا ويؤخذ بالقدر المتيقن وهو التتابع نعم لا مانع من السفر بمقدار لا يضر بالتتابع وكان بحسب المتعارف كساعة أو ساعتين أو يخرج في شهر أو في شهرين ليلة واحدة إلى الكربلاء مثلا فهذا لا يضر ، كما أنه لا يعتبر السكنى في الدار المملوك في جميع الأيام بلياليها بحيث لا يخرج منه حتى لضرورياته ويكون محبوسا فيه بل كل ذلك بحسب المتعارف فيخرج من الدار للزيارة والدرس وأمثالهما ويرجع إلى المنزل . ( 1 ) لا يخفى انه لم يؤخذ في موضوع شيء من الأدلة الوطن بل الاعتبار بتمامية الصلاة الا ان يصدق المسافر عليه فالمسافر هو موضوع الدليل لا الاستيطان فلذا من كان بيته معه لا يصدق عليه المسافر ويتم الصلاة فالمسافر يصدق عرفا على من يكون له محل أصلي أو اتخاذي