تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
أول ظهر من البلد وشك في الوصول إلى حد الترخص واستصحب التمام وصلى الظهر تماما ثمَّ رجع قبل الغروب ووصل إلى ذلك المكان وشك في الوصول إلى حد الترخص فاستصحب القصر وعلم إجمالا بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع والوقت باق فحينئذ أيضا ينجز العلم الإجمالي ويتساقط الاستصحابان ولا بد من الاحتياط بإتيان صلاة ظهر أخرى قصرا وإتيان العصر تماما وقصرا أو الوصول إلى مكان يحرز كونه من حد الترخص ، ولا مجال لقاعدة التجاوز لأنها تجري في مورد يكون الشك في الجزء أو الشرط أو وجود المانع الذي يكون من فعل المكلف لا الأمور الخارجية التي ليس من فعله كحد الترخص ، وأخرى يكون في خارج الوقت كما لو خرج في الظهر عن البلد وشك في الوصول إلى حد الترخص وصلى تماما ثمَّ رجع في الليل وأراد ان يصلى صلاة العشاء وشك في وصوله إلى حد الترخص وعدمه واستصحب القصر فحينئذ تارة نقول إن من صلى تماما ولم يكن عن عمد سواء كان عن جهل أو نسيان والجهل قصورا أو تقصيرا بالموضوع أو الحكم يكون مجزيا كما ليس ببعيد فان مجرد ان لا يكون عالما عامدا يجزى فصلاته في الوقت يكون صحيحا واستصحاب القصر في خارجه يجرى بلا معارض ، وأخرى لا نقول بذلك بل نقول إن الحكم مختص بالجاهل بأصل الحكم فحينئذ أيضا يتحقق العلم الإجمالي ببطلان أحد الاستصحابين فيتعارضان ويتساقطان ولا بد من الرجوع إلى الأصول العلمية اما قضاء الظهر فمرفوع بالبراءة لان القضاء بأمر جديد والشك في الأمر الجديد ، واما العشاء ففي الوقت فقاعدة الاشتغال يقتضي الاحتياط كما سبق فينحل العلم حينئذ ، واما قاعدة