تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
مسئلة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ( 1 ) فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .
شرح
والتعدي عنها يحتاج إلى الدليل وليس بموجود ، فتحصل ان المقيم مترددا ثلثين يوما حيث يتم بعد ذلك انما يتصور ذلك في الخروج ولم يثبت حد الترخص فيه لعدم الدليل واما الدخول فلا يتصور حد الترخص فيه لأنه لا يعلم بقائه فيه مترددا ثلثين يوما كما هو واضح . ( 1 ) الشك في البلوغ إلى حد الترخص تارة يكون عند الخروج من البلد وأخرى حين إرادة الدخول في البلد فعلى اى لا مانع من جريان استصحاب بقاء التمام في الأول واستصحاب بقاء القصر في الثاني ويكون الشبهة موضوعية لكن ذلك لو لم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي كسائر الشبهات الموضوعية فلو كان كذلك فالفروض مختلفة فإنه تارة من حين الخروج من البلد والوصول إلى محل يشك في كونه محل الترخص أم لا ، يعلم أنه اما استصحاب التمام الذي يجري بالفعل يكون مخالفا للواقع أو الاستصحاب الذي يجري بعد مجيئه من السفر من بقاء القصر في هذا المكان يكون مخالفا للواقع فالعلم الإجمالي ينجز حينئذ كما هو الحق من تنجزه في التدريجيات أيضا فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان ولا بد من الاحتياط اما بإتيان صلاة القصر والتمام معا واما بالخروج إلى محل يكون وأصلا إلى حد الترخص يقينا ، وأخرى حين الخروج لا يعلم بذلك ولكن بعد ما رجع اتفاقا شك في الوصول إلى حد الترخص وعلم إجمالا بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع فهذا أيضا تارة يكون الوقت باقيا كما لو خرج