تماما ( 1 ) .
مسئلة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثمَّ بان انه لم يصل اليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما ( 2 ) وكذا في العود ( 3 ) إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا .
شرح
( 1 ) أما إتمامها فلما عرفت من أن الصلاة على ما افتتحت لا يمكن الاستدلال بها فحينئذ له المحل ان يتمها تماما لتبدل الموضوع وما دام مشتغلا بالعمل لا بد وان يتبدل الحكم يتبدل موضوعه ، واما الاحتياط بإتمامها قصرا ثمَّ اعادتها تماما كما افاده الماتن قدس سره لا وجه له أصلا بعد ما أفتى بوجوب التمام لأنه حينئذ مأمور بالتمام فإتمامها قصرا يكون إبطالا للعمل وحراما شرعا عنده قدس سره أو خلاف الاحتياط فلذا ليس الاحتياط بإتمامها قصرا بل لا بد وان يتمها تماما ثمَّ اعادتها تماما أيضا .
( 2 ) لعدم الدليل على الاجزاء فحينئذ يعيدها تماما ان كان بعد لم يصل إلى حد الترخص أو يقضيها تماما ان فات الوقت قبل الوصول إلى الحد وهذا هو مراد الماتن قدس سره لا ان مراده يعيد تماما ولو بعد الوصول إلى الحد أو يقضيها تماما ولو كان الفوت في الوقت بعد الوصول إلى حد الترخص والا في هذين الفرضين يعيدها ويقضيها قصر التبدل موضوعها من التمام إلى القصر .
( 3 ) لو اعتقد عند الرجوع الوصول إلى الحد وصلى تماما ثمَّ بان انه لم يصل إلى الحد فإن كان في الوقت يعيدها قصرا بعكس