وفي عكس الصورتين بان اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية ( 1 ) .
مسئلة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثمَّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه اما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام ( 2 ) وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي
شرح
الفرض المتقدم وان كان في خارج الوقت فيبتني على المسئلة الآتية من أنه لو صلى تماما من دون ان يكون عالما عامدا وخرج الوقت هل يكون مجزيا أم لا يكون مجزيا وانما يعتبر الجهل بأصل الحكم وقد تقدم الإشارة إليه أيضا .
( 1 ) ففي الفرض الأول وهو ما لو اعتقد انه لم يصل إلى حد الترخص وصلى تماما ثمَّ بان له وصوله إلى حد الترخص ففي الوقت يعيدها قصرا وفي خارج الوقت يبتني على ما ذكرنا من المسئلة بان التمام مقام القصر عند خروج الوقت مجزى مطلقا الا في صورة العلم أم مجزي في صورة الجهل فقط ، وفي الفرض الثاني اعتقد انه لم يصل إلى حد الترخص فصلى قصرا ثمَّ بان أنه وصل إلى حد الترخص ففي الوقت يعيدها تماما وفي خارج الوقت يقضيها كذلك لعدم الدليل على الاجزاء في جميع ذلك .
( 2 ) لان صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على أن المسافر إذا توارى عن البيوت يقصر تدل على أن المعتبر البعد المكاني بهذا المقدار فان حصل فيجب عليه التقصير والا فيتم ولذا بوصوله