تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
التنزه ( 1 ) ليس بحرام ولا يوجب التمام .
مسئلة 39 : إذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين ( 2 ) أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب والأحوط الجمع .
شرح
كل قطعة حكم على حدة باعتبار ما قصده من السير من المعصية يتم وما سار مستلزما لذلك السير بعد تمامية المعصية يكون موجبا للقصر . ( 1 ) لا دليل على حرمة السفر بهذا الوجه وهو التفرج والتنزه وانما خرج الصيد للروايات الخاصة . ( 2 ) يقع الكلام فيها عن جهات : الجهة الأولى في أنه لو نذر الصوم المعين وسافر في ذلك اليوم المعين ولو فرارا عن الصوم فهل يكون سفره مباحا ولو يكون مستلزما للترك الواجب فيقصر أو حراما ومعصية فالحق انه يقصر سواء قلنا في المسئلة السابقة وهو كون السفر مستلزما لترك الواجب كأداء الدين وجوب القصر أو التمام والوجه في ذلك في المقام انه قد ورد في صحيحة علي بن مهزيار في باب النذر « 1 » وروايات أخرى في باب ان الصوم المنذور ملحق بصوم رمضان « 2 » فكما يجوز في الرمضان ان يسافر ويقضى بعد ذلك كذلك في الصوم المنذور فلذا يجوز الإفطار فيه بلا إشكال . الجهة الثانية : في ما لو نذر ان يتم صلاته في يوم معين وسافر« 1 » وسائل ، باب 10 من كتاب النذر ومن أبواب من يصح منه الصوم . « 2 » وسائل ، باب 10 من كتاب النذر ومن أبواب من يصح منه الصوم .
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 378 | السيد عباس المدرسي اليزدي