مسئلة 29 التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة ( 1 ) المباحة أو الراجحة قصر ، واما إذا لم يكن كذلك بان كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام ( 2 ) وان كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر .
مسئلة 30 : التابع للجائر المعد نفسه ( 3 ) لامتثال أوامره لو أمر بالسفر فسافر امتثالا لأمره فان عد سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراما ووجب ( 4 ) عليه التمام وان كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا والأحوط الجمع واما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر ( 5 ) .
شرح
يكون حراما وقارن السفر به لكن لا يوجب حرمة السفر والصلاة تامة فكذلك المقام فلا بد من التقصير .
( 1 ) كعدم الظلم على المسلمين .
( 2 ) لكونه إعانة للظالم والفرض انه ذات منصب ككاتب الظالم .
( 3 ) كالخادم .
( 4 ) كما لو أرسله إلى قوم حتى يخبرهم بقانون جعله الجائر فيكون حراما لكونه إعانة للظالم ويكون كفرض نهى الوالد عن السفر أو السفر المضر للبدن الموجب للإلقاء في التهلكة ، واحتياط الماتن قدس سره بالجمع استحبابا لا وجه له أصلا .
( 5 ) كما لو كان نائبا عنه في السفر الحج والزيارة .