وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته امرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك ، واما إذا لم يكن ( 1 ) لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر والإفطار .
مسئلة 27 : إذا كان السفر ( 2 ) مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ففي الأول يجب التمام دون الثاني لكن الأحوط الجمع في الثاني .
شرح
الضرر على البدن فلا دليل على حرمته فلو ذهب إلى الحج يكون ضررا على بدنه فيكون السفر حراما فلا دليل عليه نعم ورد روايات ضعاف في ذلك وذكرنا في محله بأنها ضعاف لا يعتمد عليها .
( 1 ) وذلك لان الغاية ليست بمحرمة فيجوز السفر ويقصر فيه وان اتفق المحرم في أثنائه .
( 2 ) إذا كان السفر مستلزما لترك الواجب الأقوى كما افاده الماتن قدس سره ان هذا السفر يكون للغاية المحرمة وهي ترك الواجب ويجب فيه التمام لكن مع القيود التي ذكرها الماتن قدس سره منها ان يكون الدائن مطالبا اما لو لم يكن مطالبا فسفره ليس بمعصية قطعا بلا اشكال لعدم وجوب الأداء ، ومنها ان يتمكن من الأداء في