تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
ما هو مصداق الحرام لا يقع طاعة والمقام كذلك فما هو مصداق كبرى الكلى لمعصية اللَّه يجب عليه التمام فالسفر لو صار مصداقا لمعصية اللَّه لا يقصر فيه بل نقول بقرينة اللاحق والسابق من بيان عدم القصر في السفر الذي يكون غايته حراما لا بد وأن يكون المراد من هذه الفقرة هو السفر الذي بنفسه حرام فقط ، ولو أبيت عن ذلك فإطلاقه يشمل ذلك لان ما كان مصداقا للحرام والمعصية لا يوجب التقصير فدلالتها واضحة ، ومنها مرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يقطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق « 1 » حيث دل على أن الإفطار لا بد وأن يكون في سبيل عدم المعصية والا لا إفطار ولا قصر وفي الكافي بسبيل حق - والدلالة واضحة ، واما السند فرواها الكليني عن ابن أبي عمير مرسلا وقلنا مرارا ان مرسلات ابن أبي عمير ليس بحجه ، وقال في الوسائل روى هذه الرواية الصدوق مرسلا ، ولكن اشتبه قدس سره لأن هذه ذيل الرواية السابقة وهي رواية عمار ابن مروان فإنه بعد ما قال - أو ضرر على قوم من المسلمين - وقال عليه السلام لا يفطر إلى آخر الرواية فهذه الجملة ليس من الصدوق بل من الراوي وليس ديدن الصدوق بذكر المرسل بقوله قال عليه السّلام بل يقول قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أو قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأمثال ذلك فالرواية مسنده وسندها سند المتقدم وصحيحة كما عرفت ، ومنها ما يؤيد أو يدل عليه موثقة عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم قال« 1 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1