شرح
من دون اذن الزوج وسفر العبد من دون اذن مولاه ، وأخرى غايته محرمه كما إذا سافر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو نحو ذلك من المحرمات ففي الموردين لا بد من التمام ، وقد ذكر بعض الأصحاب بأن الروايات انما وردت فيما إذا كان السفر مقدمة للحرام وغايته الحرام لا ما يكون بنفسه حراما وانما يثبت في ذلك بالأولوية ، ولكن الأمر ليس كذلك بل الاخبار تشمل السفر الحرام بنفسه أيضا كصحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيدا وفي معصية اللَّه أو رسولا لمن يعصى اللَّه أو في طلب عدوا وشحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين « 1 » ، قال دام ظله في الوسائل الطبع الجديد وفي من لا يحضره الفقيه يكون لفظ - رسول - بالرفع ولكن في الحدائق - رسولا - بالنصب وهو الحق أيضا لأنه عطف على - ان يكون رجلا - والأمر سهل - والكلام يقع تارة في سند الرواية وأخرى في دلالتها اما السند فان عمار بن المروان اليشكري من الثقات وله كتاب يروى عنه محمد بن سنان والصدوق ذكر في المشيخة بأنه كلما اروى عن عمار بن مروان فهو عمار ابن مروان الكلبي بهذا السند محمد بن موسى المتوكل عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار ، وعلى اى لم يعلم أن الكلبي هو نفس اليشكري وكان له لقبين ومن المحتمل انه شخص أخر ومجهول الحال ولم يوثق ، ولذا في باب الخمس في المال المختلط بالحرام كان الرواية الواردة فيه بمثل هذا السند« 1 » وسائل ، باب 8 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 3