أو في ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعة بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الأخر فكما انه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ( 1 ) . ) *
ولو كان من قصده الذهاب والإياب ( 2 ) ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر كما أن الأمر في الامتدادية كذلك
شرح
( 1 ) خروجا عن الخلاف الموجود في المسئلة فيكون الاحتياط بذلك حسنا .
( 2 ) لا يخفى ان موضوع القول بوجوب التمام والقول بوجوب القصر والقول بالتخيير وموضوع الأدلة كاخبار العرفات والثمانية الملفقة هو ما قصد الرجوع ولو لغير يومه على ما عرفت ، اما لو لم يقصد الرجوع أصلا بأن يبقى عشرة أيام في الضيعة مثلا أو مترددا في الرجوع فخارج عن موضوع الأقوال والروايات لعدم قصده ثمانية فراسخ فلذا لا بد من التمام وعدم تحقق موضوع السفر ، فما ذكره صاحب الحدائق من أن القائل بالتخيير لا بد وان يقول بوجوب التخيير جزما في مورد ما لم يقصد الرجوع سواء تردد أم قصد عدم الرجوع ، ففي غير محله لما تقدم من أن الدليل على التخيير اما ان