على الأقوال ( 1 ) بل وكذا لو ظن
شرح
( 1 ) تارة تكون الشبهة حكمية كما تقدم فحينئذ تكون الأدلة الدالة على أن في كل يوم وليلة سبعة عشر ركعة من الصلاة واجبا حاكما بوجوب التمام لان ما خرج عن تحتها بالأدلة المستفيضة هي المسافة ثمانية فراسخ متيقنا وغيرها باق تحت ما دل على وجوب التمام ، وأخرى تكون الشبهة موضوعية كان يشك في أن مقصده مسافة أم لا فقد يقال بوجوب الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وذلك للعلم الإجمالي بوجوب القصر ان كان مسافة أو التمام ان لم يكن كذلك ، ولكن الأقوى هو وجوب التمام كما عليه الماتن قدس سره وغيره وذلك لأنه لو قلنا بان الموضوع في الأدلة هو مسافة ثمانية فراسخ المسافة الخارجية كما هو الظاهر من بعض الروايات من أنه بريد أن ، فحينئذ يحرز جزء بالوجدان وجزء بالأصل فيتم الموضوع فإنه بأصالة عدم اتصاف المسافة بثمانية فراسخ وهو الأصل العدم الأزلي يتحقق موضوع التمام فان موضوع التمام مقيد بعدم الاتصاف وقد تحقق لان المكلف الغير المتصف بالمسافة الكذائية يجب عليه التمام ولكن هذا يبتني على جريان الأصل في الاعدام الأزلية كما هو التحقيق ولو أبيت ذلك فلا نحتاج إليه في المقام وذلك لان الموضوع للقصر في الأدلة وكلمات الأصحاب ليس المسافة الخارجية الموضوعة بالثمانية بل السير والسفر بهذا المقدار وهو ثمانية فراسخ وهذا في حد نفسه مسبوق بالعدم النعتي لأنه حين خرج عن بيته لم يكن سيره وسفره بمقدار الثمانية فيستصحب بقاء ذلك فلا يكون سفره وسيره ثمانية فراسخ ، والحاصل انه على اى حال يجب