مرة واحدة مثلا ولكن جعل ظرفه في يوم معين بأنه لو انقضى اليوم ولم يواقع فليس له عليها شيء ولو واقعها في أول اليوم فأيضا لا سبيل له عليها ولا شيء فيما بقي من اليوم فهذا يكون باطلا ( 1 ) . ) *
ولو وقع العقد وذكر الأجل ولكن اشترط الجماع مرة واحدة يصح بلا اشكال ( 2 ) .
المسئلة الخامسة والعشرون : لو ذكر الأجل والمهر في عقد المنقطع يصح
شرح
محمد عن رجل سماه قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر إليها « 1 » وخبر خلف بن حماد قال أرسلت إلى أبى الحسن عليه السّلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز ان يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم « 2 » وخبر زرارة قال قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك « 3 » .
فتطرح لضعفها ويمكن حمل بعضها على ما لو اشترط المرة مع الأجل كما سنشير اليه ، وبالجملة الصحيح ما ذكرنا من وقوعه دائما .
( 1 ) ذلك بمقتضى القاعدة فإنه بذكر الأجل لم يقع دائما ، وبما ان الأجل لم يكن مضبوطا لم يقع منقطعا أيضا فيبطل ، ولكن نسب إلى الشيخ الصحة ولكنه غير معلوم .
( 2 ) والوجه في ذلك عموم أوفوا بالعقود « 4 » والمؤمنون عند« 1 » وسائل ، باب 25 من أبواب المتعة ، ح 4 ، 5 ، 2
« 2 » وسائل ، باب 25 من أبواب المتعة ، ح 4 ، 5 ، 2
« 3 » وسائل ، باب 25 من أبواب المتعة ، ح 4 ، 5 ، 2
« 4 » مائدة 1