تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
المسئلة الثالثة والعشرون : لو ذكر انتهاء الأجل فقد تقدم انصرافه إلى ما بعد العقد فلو لم يستوف الاستمتاعات لمانع أو اختيارا حتى انقضى الأجل فيستحق تمام المهر وليس له عليها بعد تمامية الأجل سبيل ( 1 ) .
المسألة الرابعة والعشرون : لو عقد على امرأة متعة على أن يقع الجماع مرة واحدة مثلا أو مرتين من دون ذكر الأجل فلا يقع متعه بل ينقلب دائما ( 2 ) ولو وقع عقد المنقطع وجعل الزوجية نفس الجماع
شرح
اليه . ( 1 ) عدم السبيل عليها بعد تمامية الأجل على القاعدة كما تقدم لانتهاء الأجل كما هو واضح . ( 2 ) في هذه المسئلة أقوال ثلاثة قول يصح منقطعا كما عن الشيخ في التهذيبين وقول بالبطلان من رأس وقول ما ذهبنا اليه من انقلابه دائما وهو المشهور أيضا ، اما عدم وقوعه منقطعا فلما تقدم من الروايات الصحاح الدالة على أنه لا بد من ذكر الأجل في المنقطع وبدونه لا يقع نكاح المنقطع ، واما انه يصير دائما لما عرفت ان ذلك بمقتضى القاعدة فإن الدائم والمنقطع حقيقة واحدة فلو ذكر الأجل يكون منقطعا والا يكون دائما ، مضافا إلى ما ورد من روايات خاصة كصحيحة هشام وقد تقدم بيانها ، اما القول بصحته منقطعا فقد ورد فيها ثلث روايات ضعاف ولا تعارض تلك الروايات حتى يرجع إلى المرجح لأنها ضعاف ولم يكن جبر عملي على طبقه حتى يكون منجبرا فيتعارض مع تلك الروايات ، والروايات الثلث إحداها خبر قاسم بن