تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
نعم لو أنشأ الزوجية من حين العقد ولكن اشترط ان يكون الاستمتاع بعد شهرين منفصلا عن العقد يصح ( 1 ) .
شرح
المتأخرين ولا يفيد شيء ولا ينجبر به السند وما هو المنجبر له هو مشهور المتقدمين ولم يوجد في المقام ولو قول واحد منهم ، واما الإطلاقات فالمغروس في أذهان المتشرعة هو ان الزوجية لا تكون إلا متصلة بالعقد لا ان إطلاق العقد يقتضي ذلك ما لم يقيده بالانفصال بل كما في الدائم يكون مسلما اعتبار اتصاله ولا يشك أحد في إبطال ما ينشأ معلقا فكذلك المقام وهو المنقطع فان الزوجية بما عليه المتفاهم العرفي والمغروس في أذهان المتشرعة تقتضي كونها متصلة بالعقد فلو قيدت بالانفصال كان باطلا والإطلاقات واردة على ما هو المغروس في أذهان المتشرعة فكما ان إطلاقات الدائم لا يشم منها احتمال الانفصال لعدم ذكر الأجل فيه فكذلك المقام ولو ذكر فيه الأجل المسمى ولكن بحسب المتفاهم العرفي هو كونه من حين العقد هذا ، ومن المعلوم انه لو لم يثبت ذلك كان المرجع في الدليل الاجتهادي هو أصالة الفساد في العقود لا الاحتياط كما لا يخفى . ( 1 ) اما لو كان إنشاء الزوجية حين العقد ولكن الاستمتاع منفصل عن العقد فهذا لا مانع منه ولا اشكال فيه لشمول العمومات له اما الشرط فيشمله المؤمنون عند شروطهم « 1 » لو قلنا بان العقد مقتض للتأثير لا علة تامة له ، ويمكن حمل خبر بكار عليه أيضا كما تقدمت الإشارة« 1 » وسائل ، باب 20 ، من أبواب المهور ، ح 4