شرح
قال لأنك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الإطلاق السنّة « 1 » .
ومنها صحيحة هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين قلت أصلحك اللَّه فكيف أتزوجها قال أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك « 2 » ودلالتها واضحة على المراد ولكن أو ردوا الاشكال على الروايات بأمرين أحدهما في سند الرواية بالضعف ، وفيه أولا ان رواية ابن أبي عمير موثق في الاصطلاح .
وثانيا كل واحد منها معاضد للآخر فتكون مستفيضة .
وثالثا انها لو سلم كونها ضعيفة السند لكنها منجبرة بعمل الأصحاب فعليه لا خدشة في سندها .
ثانيهما ناقشوا في دلالة الروايات وقالوا انها ليست صريحة في أنه لو لم يذكر الأجل فيصير دائما بل يدل على أن المنقطع يحتاج إلى ذكر الأجل وفي الدائم لا يحتاج اليه ، وفيه لو سلم ذلك ولكن لها ظهور عرفي فيما ذكرناه لا سيما رواية أبان بن تغلب فهذا الظهور حجة وفيه الكفاية ولا نحتاج إلى التصريح وان كان صريحا فيه عند التأمل فعلى اى لا يلتفت إلى هذا الاحتمال بعد الظهور كما هو واضح .« 1 » وسائل ، باب 20 ، من أبواب المتعة ، ح 2
« 2 » وسائل ، باب 20 ، من أبواب المتعة ، ح 3