تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ولا الدائم يقع النكاح الدائم ( 1 ) وان كان في المفروض قصده المنقطع أيضا يقع النكاح الدائم ( 2 ) سواء كان عالما بعدم وقوع المنقطع بدون ذكر الأجل ولم يذكره عمدا أو نسي ذلك لو كان جاها به .
شرح
متحقق فيه بقسميه ويدل عليه الروايات الكثيرة المتقدمة بعضها فراجع « 1 » . ( 1 ) اما لو لم يقصد الدائم ولا المنقطع ولم يذكر الأجل فيقع دائما بلا اشكال بل الشهرة قائمة عليه ويمكن ادعاء احتمال الإجماع فيه والاحتمال لأجل ان بعض أدلة المنكرين وتعليلاتهم في الفرع الآتي يمكن شموله لهذا الفرع أيضا كما سنشير اليه ، وسيأتي مدرك هذا الفرع في الفرع الآتي . ( 2 ) اما لو قصد المنقطع ولم يذكر الأجل أيضا فيقع دائما على المشهور وذهب شاذا إلى عدم وقوع هذا العقد أصلا ويبطل ، ومدرك قول المشهور في هذا الفرع وسابقة هو روايات ثلث منها موثقة ابن بكير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في حديث ان سمي الأجل فهو متعه وان لم يسم الأجل فهو نكاح باتّ « 2 » ومنها خبر أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام فإني أستحيي أن اذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك قلت وكيف« 1 » وسائل ، باب 18 و 25 ، من أبواب المتعة . « 2 » وسائل ، باب 20 ، من أبواب المتعة ، ح 1
نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 237 | السيد عباس المدرسي اليزدي