تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نموذج في الفقه الجعفري — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
هذه الآية لأنه لا يجوز ان يبتدئ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا « 1 » وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وفيهم علي عليه السّلام فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبه فقال رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه السّلام قبل المائدة أو بعدها فقال لا ادرى فقال علي عليه السّلام سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة « 2 » والمروي عن العياشي وزرارة وأبي حنيفة عن أبي بكر بن حزم قال توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد يصلَّى فجاء علي عليه السّلام فوطئ على رقبته فقال ويلك تصلَّى على غير وضوء فقال أمرني به عمر بن الخطاب قال فأخذ به فانتهى به اليه فقال انظر ما يروى هذه عليك ورفع صوته فقال نعم أنا امرته ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مسح على خفيه فقال قبل المائدة أو بعدها قال لا ادرى قال فلم تفتي وأنت لا تدري سبق الكتاب الخفين « 3 » وما رواه السيد علم الهدى في المحكى من رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السّلام قال واما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) * إلى آخرها وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى« 1 » مجمع البيان ، ذيل الآية 2 ، من سورة المائدة . « 2 » وسائل باب 38 من أبواب الوضوء ، ح 6 « 3 » وسائل ، باب 6 ، من أبواب صفات القاضي ح 8 .