والكراهة والحرمة والوجوب بعنوانه الثانوي ( 1 ) .
شرح
من المخالفين وقد استوعب الكلام فيه علماؤنا الإمامية قدس اللَّه أرواحهم في ردهم بما لا مزيد عليه فراجع .
( 1 ) في هذا الفرع جهات من الكلام الجهة الأولى ان نكاح المتعة مباح بالذات ويكفى الدليل لإباحته ما دل على أصل مشروعيته وبقائها وهذا واضح .
الجهة الثانية في أنه قد يعرض على نكاح المتعة عنوان فيكون مستحبا كما أن صوم يوم العاشوراء مستحب في نفسه ولكن لما اتخذ المنافقون هذا اليوم عيدا وكانوا يصومون شكرانة لقتل ابن بنت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فلذا يكون تركه مستحبا إرغاما لأنف المعاندين ومخالفة لهم فراجح تركه على فعله ، وكذلك المقام لما كان تركه ديدن المعاندين عليه تبعا لذلك الرجل الغليظ فيكون فعله راجحا ومستحبا إرغاما لا نفهم ، كما تدل عليه الروايات الكثيرة كما في الجواهر منها خبر بشير بن حمزة عن رجل من قريش بعثت الىّ ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها اللَّه عز وجل في كتابه وبينها رسول اللَّه في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع اللَّه عز وجل فوق عرشه وأطيع رسوله وأعصي زفر فتزوجني متعة فقلت حتى ادخل على أبى جعفر عليه السّلام فأستشيره قال فدخلت عليه فأخبرته فقال افعل صلى اللَّه عليكما من تزوج ( وسائل ، باب 2 ، من أبواب المتعة ، ح 9 ) .