شرح
أجل تجب عليه إعطاء أجورهن اى مهورهن والتعبير بالأجور باعتبار انه في مقابلة الاستمتاع ، ودلالتها على مشروعية نكاح المتعة لا اشكال فيها كما لا خلاف فيها بين المسلمين .
اما الروايات فمتواترة من العامة والخاصة على مشروعيته وسيأتي التعرض لها فاصل المشروعية مما لا كلام فيه .
الجهة الثالثة في بقاء مشروعية المتعة وقد اتفق أئمة الشيعة عليهم السّلام وتابعيهم على أنه باق على مشروعيته إلى قيام القيامة كما ورد فيه الأخبار الكثيرة المتواترة « 1 » ولو فرضنا على محال نشك في بقاء هذا الحكم ولو كنا نحن على يقين منه لكن لو شككنا فيه فنتمسك بالإطلاق الزماني المستفاد من الآية المباركة فإن الآية المباركة تدل على أصل مشروعيتها وبالإطلاق الزماني تدل على بقاء المشروعية وان أبيت عن هذا الإطلاق للآية المباركة فنتمسك حينئذ باستصحاب بقاء المشروعية الذي مجمع على جريانه ، ولكن الخليفة الثاني قد نهى عنها بلا دليل ولم يكن الا الفتوى المجردة وقال متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وانا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء « 2 » .
وفي خبر آخر ثلاث كن على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انا محرمهن ومعاقب عليهن متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل « 3 » بل وفي ثالث واتبعوا نكاح هذه النساء فلا اوتى« 1 » وسائل ، باب 1 ، من أبواب المتعة .
« 2 » الغدير ، جلد 6 ، ص 211
« 3 » الغدير جلد 6 ، ص 213